أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : رسول بطلاق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
رسول بطلاق
معلومات عن الفتوى: رسول بطلاق
رقم الفتوى :
10042
عنوان الفتوى :
رسول بطلاق
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيد / أ س ع بالطلب المتضمن 1 - أنه كان يعمل بالحقل ولم ترسل له زوجته الطعام وقابل ابنه الأكبر وقال له أمك فى البيت فأجاب بالإيجاب فقال له قل لها ( أنت طلق ثلاثا ) .
2 - ثم كان مريضا وحدثت منازعة بينه وبين زوجته فقال لها ( أنت طالق ثلاثا ) .
3 - له ابن يتبول على فراشه فقال لزوجته ( أنت طالقة ) وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات .
ثم طرد زوجته من المنزل لوقوع ثلاث طلقات متتالية كما جاء بالسؤال .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه .
نص الجواب
أولا عن الطلاق الأول جاء فى الدرالمختار الجزء الثانى ج 731 أن أنواع تفويض الطلاق ثلاثة .
تفويض وتوكيل ورسالة .
علق ابن عابدين على القسم الثالث وهو الرسالة فقال إذا قال لرجل اذهب إلى فلانة وقل لها ان زوجك يقول لك اختارى .
فهو ناقل لكلام المرسل لا منشىء لكلامه بخلاف المالك والوكيل لأن الرسول معبر وسفير .
وطبقا لهذا النص يكون الولد الذى حمل رسالة أبيه إلى والدته بقوله قل لأمك انت طالق ثلاثا يكون هذا الولد سفيرا لأبيه ومعبرا بعبارة أبيه وكأن أباه قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فيقع الطلاق بهذه العبارة .
وبما ان القانون رقم 25 لسنة 1929 قضى بان الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة يقع واحدة .
ويقع رجعيا فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القانون فتقع فى هذه الحادثة طلقة واحدة رجعية وبما أنه لم تسبقها طلقات أخرى فتكون الأولى .
ثانيا وفى الحادثة الثانية - وهى قول السائل لزوجته أنت طالق ثلاثا تقع على الزوجة طلقة ثانية رجعية لما ذكرنا - ثالثا وفى الحادثة الثالثة وهى قول السائل لزوجته أنت طالقة وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات فى مجلس واحد أو متتابعا فى النطق - تقع على الزوجة الطلقة المكملة للثلاث .
وبها تبين منه زوجته بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: